30 - فإن قلتم : فإنه وإن لم يذكر في هذا الحديث ، فقد ذكره في غيره ، فذكرتم ما حدثنا محمد بن الحجاج قال : ثنا قال: ثنا علي بن معبد ، عن عيسى بن يونس الأحوص بن حكيم ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : راشد بن سعد الماء لا ينجسه شيء ، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه .
قيل لكم : هذا منقطع ، وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به ، فإن كنتم قد جعلتم قوله في القلتين على خاص من القلال جاز لغيركم أن يجعل الماء على خاص من المياه ، فيكون ذلك عنده على ما يوافق معاني الآثار الأول ولا يخالفها ، فإذا كانت الآثار الأول التي قد جاءت في البول في الماء الراكد وفي نجاسة الماء الذي في الإناء من ولوغ الهر فيه عاما ، لم يذكر مقداره ، وجعل على كل ماء لا يجري ثبت بذلك أن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي يجري ولا ينظر في ذلك إلى مقدار الماء كما لم ينظر في شيء مما ذكرنا إلى مقداره ، حتى لا يتضاد شيء من الآثار المروية في هذا الباب .
وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار ، هو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله . ومحمد
وقد روي في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذهبهم .