[ ص: 58 ]  334  - حدثنا فهد  قال : ثنا  علي بن معبد  قال : ثنا  عبيد الله بن عمرو  ، عن  زيد بن أبي أنيسة  ، عن  عمرو بن مرة الجملي  ، عن  سعيد بن المسيب  قال : كان رجال من الأنصار  يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة ، ولم ينزل ، فلا غسل عليه ، وكان المهاجرون  ، لا يتابعونهم على ذلك   . 
فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا ، لأن عثمان  ،  والزبير  ، هما من المهاجرين  ، وقد سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما قد روينا عنهما في أول هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك ، فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ عندهما . 
ثم قد كشف ذلك  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين  والأنصار  ، فلم يثبت ذلك عنده ، فحمل الناس على غيره وأمرهم بالغسل ، ولم يعترض عليه في ذلك أحد ، وسلموا ذلك له ، فذلك دليل على رجوعهم أيضا إلى قوله . 
				
						
						
