336  - حدثنا  ابن أبي داود  قال : ثنا  محمد بن عبد الله بن نمير  قال : ثنا  ابن إدريس  ، عن  محمد بن إسحاق   ( ح ) 
 337  - وحدثنا  ابن أبي داود  قال : ثنا عياش بن الوليد  قال : ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى  ، عن  ابن إسحاق  ، عن  [ ص: 59 ]  يزيد بن أبي حبيب  ، عن معمر بن أبي حبيبة  ، عن عبيد بن رفاعة  ، عن أبيه  قال : إني لجالس عند  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ، إذ جاء رجل فقال : يا أمير المومنين ، هذا زيد بن ثابت  يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه . 
فقال عمر  رضي الله عنه : أعجل علي به ، فجاء زيد   . 
فقال عمر  رضي الله عنه : قد بلغني من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال له زيد أم والله يا أمير المؤمنين ، ما أفتيت برأيي ، ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به . 
فقال : من أي أعمامك ؟ فقال : من  أبي بن كعب  ، وأبي أيوب  ، ورفاعة بن رافع   . 
فالتفت إلي عمر  فقال : ما يقول هذا الفتى ؟ 
قال قلت : إنا كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل . 
قال : أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقلت : لا . 
قال علي بالناس ، فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء ، إلا ما كان من علي   ومعاذ بن جبل  فقالا : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل . 
فقال : يا أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أزواجه . 
فأرسل إلى  حفصة  رضي الله عنها فقالت : لا علم لي . 
فأرسل إلى  عائشة  رضي الله عنها فقالت : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل . 
فتحطم عمر  ، وقال : لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة ( أي لما لنت في عقوبته   ) . 
				
						
						
