5652  - حدثنا  علي بن عبد الرحمن  قال : ثنا  القعنبي  ، قال : ثنا  سليمان بن بلال  ، عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، عن  القاسم بن محمد  ، عن  عائشة  أن  بريرة  جاءت تستعينها في كتابتها فقالت  عائشة   : إن شاء أهلك اشتريتك ، ونقدتهم ثمنك صبة واحدة . 
فذهبت إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم . 
فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : اشتريها ، ولا يضرك ما قالوا ، فإنما الولاء لمن أعتق   . 
قالوا : فلما كان أهل  بريرة  أرادوا بيعها على أن تعتق ، ويكون ولاؤها لهم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -  لعائشة   - رضي الله عنها - : " لا يضرك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق " دل ذلك أن هكذا الشروط كلها ، التي تشترط في البيوع ، وأنها تبطل ، وتثبت البيوع . 
فكان من الحجة عليهم أن هذه الآثار هكذا رويت أنها أرادت أن تشتريها فتعتقها ، فأبى أهلها إلا أن يكون ولاؤها لهم . 
وقد رواها آخرون على خلاف ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					