5653  - حدثنا  يونس  قال : ثنا  ابن وهب  قال : أخبرني رجال من أهل العلم  ، منهم  يونس بن يزيد  ،  والليث  ، عن  ابن شهاب  ، حدثهم عن  عروة بن الزبير  ، عن  عائشة  زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : جاءت  بريرة  إلي ، فقالت : يا  عائشة  ، إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا . 
فقالت لها  عائشة   : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ، ويكون ولاؤك لي فعلت . 
فذهبت إلى أهلها ، فعرضت ذلك عليهم ، فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ، ويكون ولاؤك لنا . 
فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا يمنعك ذلك منها ، ابتاعي وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق . 
 [ ص: 44 ] وقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أما بعد ، فما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله - عز وجل - كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، فإنما الولاء لمن أعتق   . 
قال  أبو جعفر   : ففي هذا الحديث غير ما في الأحاديث الأول ، وذلك أن في الأحاديث الأول ، أن أهل  بريرة  ، أرادوا أن يبيعوها على أن تعتقها  عائشة   - رضي الله عنها - ، ويكون ولاؤها لهم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يمنعك ذلك ، اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق " . 
فكان في هذا الحديث إباحة البيع ، على أن يعتق المشتري ، وعلى أن يكون ولاء المعتق للبائع ، فإذا وقع ذلك ، ثبت البيع ، وبطل الشرط ، وكان الولاء للمعتق . 
وفي حديث  عروة  ، عن  عائشة   - رضي الله تعالى عنها - ، أن  عائشة   - رضي الله تعالى عنها - قالت لها : إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك - تريد الكتابة - صبة واحدة فعلت ، ويكون ولاؤك لي . 
فلما عرضت عليهم  بريرة  ذلك قالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل . 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  لعائشة   - رضي الله عنها - : " لا يمنعك ذلك منها ، اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق " . 
فكان الذي في هذا الحديث ، مما كان من أهل  بريرة  ، من اشتراط الولاء ، ليس في بيع ، ولكن في أداء  عائشة   - رضي الله تعالى عنها - إليهم الكتابة عن  بريرة  ، وهم تولوا عقد تلك الكتابة ، ولم يكن تقدم ذلك الأداء من  عائشة   - رضي الله تعالى عنها - ، ملك . 
 [ ص: 45 ] فذكرت ذلك  عائشة   - رضي الله تعالى عنها - للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا يمنعك ذلك منها " أي : لا ترجعين لهذا المعنى ، عما كنت نويت في عتاقها من الثواب " اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق " . 
فكان ذكر ذلك الشراء هاهنا ابتداء ، من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ليس مما كان قبل ذلك ، بين  عائشة   - رضي الله تعالى عنها - ، وبين أهل  بريرة  في شيء . 
ثم كان قام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فخطب فقال : " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله - عز وجل - كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط " إنكارا منه على  عائشة   - رضي الله تعالى عنها - ، في طلبها ولاء من تولى غيرها كتابتها بحق ملكه عليها ثم نبهها وعلمها بقوله : " فإنما الولاء لمن أعتق " أي : إن المكاتب إذا أعتق بأداء الكتابة ، فمكاتبه هو الذي أعتقه ، فولاؤه له . 
فهذا حديث فيه ضد ما في غيره من الأحاديث الأول ، وليس فيه دليل على اشتراط الولاء في البيع كيف حكمه ؟ هل يجب به فساد البيع أم لا ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					