[ ص: 108 ]  648  - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش  ، قال : ثنا  عبد الله بن مسلمة بن قعنب  قال : ثنا  حماد بن سلمة  ، عن  ثابت   وقتادة   وحميد  ، عن  أنس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال : من ألبانها وأبوالها   . 
فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وأن حكم ذلك كحكم لحمه . وممن ذهب إلى ذلك  محمد بن الحسن   . 
وقالوا : لما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء لما بهم ، ثبت أنه حلال ؛ لأنه لو كان حراما لم يداوهم به ؛ لأنه داء ليس بشفاء ، كما قال في حديث علقمة بن وائل بن حجر   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					