655  - حدثنا  حسين بن نصر  قال : سمعت  يزيد بن هارون  قال : أنا  همام   . ( ح ) . 
 656  - وحدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش  قال : ثنا  الحجاج بن المنهال  قال : ثنا همام قال : أنا  قتادة  ، عن  أنس  رضي الله عنه أن الزبير  وعبد الرحمن بن عوف  شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل ، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما . قال أنس  رضي الله عنه : فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير   . 
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أباح الحرير لمن أباح له اللبس من الرجال للحكة التي كانت بمن أباح ذلك له ، فكان ذلك من علاجها ، ولم يكن في إباحته ذلك لهم للعلة التي كانت بهم ما يدل أن ذلك مباح في غير تلك العلة . 
فكذلك أيضا ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرنيين  للعلل التي كانت بهم ، فليس في إباحة ذلك لهم دليل أن ذلك مباح في غير تلك العلل . 
ولم يكن في تحريم لبس الحرير ما ينفي أن يكون حلالا في حال الضرورة ، ولا أنه علاج من بعض العلل . وكذلك حرمة البول في غير حال الضرورة ، ليس فيه دليل أنه حرام في حال الضرورة . 
فثبت بذلك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر : إنه داء وليس بشفاء إنما هو لأنهم كانوا يستشفون بها ، لأنها خمر ، فذلك حرام . 
وكذلك معنى قول عبد الله   - عندنا - إن الله عز وجل ، لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ، إنما هو لما كانوا يفعلون بالخمر لإعظامهم إياها . 
ولأنهم كانوا يعدونها شفاء في نفسها ، فقال لهم : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . فهذه وجوه هذه الآثار . فلما احتملت ما ذكرنا ، ولم يكن فيها دليل على طهارة الأبوال ، احتجنا أن نرجع فنلتمس ذلك من طريق النظر فنعلم كيف حكمه ؟ فنظرنا في ذلك ، فإذا لحوم بني آدم ، كل قد أجمع أنها لحوم طاهرة وأن أبوالهم حرام نجسة ، فكانت أبوالهم - باتفاقهم - محكوما لها بحكم دمائهم ، لا بحكم لحومهم . 
 [ ص: 110 ] فالنظر على ذلك أن تكون كذلك أبوال الإبل ، يحكم لها بحكم دمائها ، لا بحكم لحومها ، فثبت بما ذكرنا أن أبوال الإبل نجسة . فهذا هو النظر ، وهو قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وقد اختلف المتقدمون في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					