7342 - حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل ، سمع نافع بن جبير يحدث ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر .
فلما كانت الأيم المذكورة في هذا الحديث هي التي وليها أي ولي كان ، من أب أو غيره ، كان كذلك البكر المذكورة فيه ، هي البكر التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره .
أي : لم يكن غاية فيه ، وقياسه أن يكون غاية ، فكذلك البكر المقرونة إليها .
وقد روي هذا الحديث عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بلفظ غير هذا اللفظ .


