7343  - حدثنا فهد  ، قال : ثنا  يحيى بن عبد الحميد  ، قال : ثنا  عبد الله بن المبارك  ، عن  معمر  ، عن  صالح بن كيسان  ، عن  نافع بن جبير  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها   . 
 [ ص: 367 ] فهذا معناه ، معنى الأول ، سواء . 
والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات الأب ، كما أن الثيب المذكورة فيه ، كذلك . 
فهذا ما روي لنا في هذا الباب ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					