7342  - حدثنا  ربيع المؤذن  ، قال : ثنا  أسد  ، قال : أخبرنا  سفيان بن عيينة  ، عن  زياد بن سعد  ، عن عبد الله بن الفضل  ، سمع  نافع بن جبير  يحدث ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر   . 
فلما كانت الأيم المذكورة في هذا الحديث هي التي وليها أي ولي كان ، من أب أو غيره ، كان كذلك البكر المذكورة فيه ، هي البكر التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره . 
أي : لم يكن غاية فيه ، وقياسه أن يكون غاية ، فكذلك البكر المقرونة إليها . 
وقد روي هذا الحديث عن  صالح بن كيسان  عن  نافع بن جبير  بلفظ غير هذا اللفظ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					