807  - حدثنا  علي بن معبد  قال : ثنا  موسى بن داود  ، قال : ثنا  ابن داود  ، قال : ثنا  همام  ، ( ح ) . 
 808  - وحدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  محمد بن سنان العوقي  ، قال : ثنا همام ، ( ح ) . 
 [ ص: 131 ] 
 809  - وحدثنا  ابن أبي داود  قال : ثنا  أبو الوليد  ، وأبو عمر الحوضي  ، قالا : ثنا همام ، ثم ذكروا مثله بإسناده ، ففي هذا الحديث أنه يقول في أول الأذان : الله أكبر أربع مرات . 
فكان هذا القول - عندنا - أصح القولين في النظر ؛ لأنا رأينا الأذان منه ما يردد في موضعين ، ومنه ما لا يردد إنما يذكر في موضع واحد . 
فأما ما يذكر في موضع واحد ولا يكرر ، فالصلاة والفلاح ، فذلك ينادى بكل واحد منه مرتين . 
والشهادة تذكر في موضعين ، أول الأذان ، وفي آخره ، فيثنى في أوله فيقال " أشهد أن لا إله إلا الله " مرتين ، ثم يفرد في آخره فيقال ( لا إله إلا الله ) ولا يثنى ذلك . 
فكان ما ثني من الأذان إنما ثني على نصف ما هو عليه في الأول ، وكان التكبير يذكر في موضعين ، في أول الأذان ، وبعد الفلاح . 
فأجمعوا أنه بعد الفلاح يقول ( الله أكبر الله أكبر ) . 
فالنظر على ما وصفنا أن يكون ما اختلف فيه ، مما يبتدأ به الأذان من التكبير أن يكون مثل ما يثنى به قياسا ونظرا على ما بينا من الشهادة أن " لا إله إلا الله " فيكون ما يبتدأ به الأذان من التكبير على ضعف ما يثنى فيه من التكبير . 
فإذا كان الذي يثنى هو " الله أكبر ، الله أكبر ، كان الذي يبتدأ به هو ضعفه : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر . فهذا هو النظر الصحيح . 
وهو قول  أبي حنيفة  رحمه الله  وأبي يوسف  رحمه الله  ومحمد  رحمه الله . 
غير أن  أبا يوسف  رحمه الله قد روي عنه أيضا في ذلك مثل القول الأول . 
والموضع الآخر الذي اختلفوا فيه منه هو الترجيع ، فذهب قوم إلى الترجيع وتركه آخرون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					