1007  - حدثنا  ربيع المؤذن  قال : ثنا  أسد بن موسى  ، قال : ثنا  عبد الله بن لهيعة  ، قال : ثنا  أبو الزبير  ، قال : سألت  جابرا :  أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا شيء لأمرت رجلا أن يصلي بالناس ، ثم حرقت بيوتا على ما فيها . 
قال  جابر   : إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال : لئن لم ينته لأحرقن بيته على ما فيه   . 
فهذا  جابر  يخبر أن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما كان للتخلف عما لا ينبغي التخلف عنه . 
 [ ص: 170 ] فليس في هذا ولا في شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ما هي . فلما انتفى بما ذكرنا أن يكون فيما روينا عن زيد بن ثابت  في شيء من ذلك دليل ، رجعنا إلى ما روي عن  ابن عمر  ، فإذا ليس فيه حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قوله لأنه قال : هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة   . وقد روي عنه من غير هذا الوجه خلاف ذلك . 
				
						
						
