463 . والخامس : التعليق في الإجازه  بمن يشاؤها الذي أجازه      464 . أو غيره معينا ، والأولى 
أكثر جهلا ، وأجاز الكلا      465 . معا (أبو يعلى) الإمام الحنبلي 
مع (  ابن عمروس   ) وقالا : ينجلي      466 . الجهل إذ يشاؤها ، والظاهر 
بطلانها أفتى بذاك (طاهر)      467 . قلت : وجدت (ابن أبي خيثمة) 
أجاز كالثانية المبهمة      468 . وإن يقل : من شاء يروي قربا 
ونحوه (الأزدي) مجيزا كتبا      469 . أما : أجزت لفلان إن يرد 
فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					