1107 (89) باب
ما جاء في حكم قصر الصلاة في السفر
[ 568 م ] - عن عروة ، عن عائشة قالت : فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين ، ثم أتمها في الحضر ، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى .
قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر ؟ قال : إنها تأولت ما تأول عثمان .
رواه أحمد (6 \ 234 و 241)، والبخاري (350)، ومسلم (685) (1 و 3)، وأبو داود (1198)، والنسائي (1 \ 225) .
[ ص: 323 ]


