159 [ 86 ] وعن ثابت بن الضحاك ; أنه بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال - وفي رواية : متعمدا - ومن قتل نفسه بشيء ، عذب به يوم القيامة ، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه .
وفي رواية : ولعن المؤمن كقتله .
وفيها : ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها ، لم يزده الله إلا قلة ، ومن حلف على يمين صبر فاجرة .
وفي أخرى : ومن ذبح نفسه بشيء ، ذبح به يوم القيامة .
رواه أحمد ( 4 \ 33 - 34 ) ، والبخاري ( 6652 ) ، ومسلم ( 110 ) ، وأبو داود ( 3257 ) ، والترمذي ( 2638 ) ، والنسائي ( 7 \ 5- 6 ) ، وابن ماجه ( 2098 ) .


