2508  [  1458  ] وعن  عبد الله بن الزبير  أنه قام بمكة  فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة - يعرض برجل - فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين؛ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له  ابن الزبير:  فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال  ابن شهاب:  فأخبرني  خالد بن المهاجر بن سيف الله  أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري:  مهلا قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة:  إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها  كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين، ونهى عنها. 
رواه مسلم (1406) (27)، وأبو داود (3072)، والنسائي ( 6 \ 126 ).      	
		
				
						
						
