2676 (16)
كتاب الطلاق
(1) باب
في طلاق السنة
[ 1538 ] عن نافع، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء أن يطلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
وفي رواية: قال ابن عمر: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن).
وفي رواية: أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: إما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك.
وفي طريق أخرى: قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها.
وفي أخرى: لما ذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال نحو ما تقدم. وفيها: وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله، كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي أخرى: فقال عليه الصلاة والسلام: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا".
وفي أخرى: قال أنس بن سيرين: قلت لابن عمر: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزت واستحمقت.
رواه أحمد ( 2 \ 6 )، والبخاري (5332)، ومسلم (1471) (1) و (3) و (11) و (14)، وأبو داود (2179)، والنسائي ( 6 \ 138 )، وابن ماجه (2019).
[ ص: 224 ]


