2709  (7) باب 
فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى  
[  1550  ] عن فاطمة بنت قيس:  أن أبا عمرو بن حفص  طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت  أم شريك،  ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند  ابن أم مكتوم،  فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك ولا يراك، فإذا حللت فآذنيني قالت: فلما حللت ذكرت له: أن  معاوية بن أبي سفيان،  وأبا جهم  خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أبو الجهم  فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما  معاوية  فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد"  فكرهت، ثم قال: "انكحي أسامة"،  فنكحته فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت.  
وفي رواية: فقال: "لا نفقة لك ولا سكنى". 
وفي أخرى: أنه طلقها ثلاثا، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: فهل لها من نفقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "ليست لها نفقة، وعليها العدة". 
رواه أحمد ( 6 \ 412 )، ومسلم (1480) (36 و 37 و 38)، وأبو داود (2285 - 2289)، والترمذي (1180)، والنسائي (6 \ 74 ).      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					