2714 (9) باب
لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا إن اضطرت إلى ذلك
[ 1552 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - وهو مرسل على ما قاله أبو مسعود الدمشقي -
nindex.php?page=hadith&LINKID=659722أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها nindex.php?page=showalam&ids=14062الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال: "لا نفقة لك". فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها nindex.php?page=treesubj&link=29162_32223_29036_25531_12629_12701_11059_13033_13034_11742فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: "إلى nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم" وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن قال الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن [الطلاق: 1]. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها؟
رواه مسلم (1480) (41). [ 1553 ]
nindex.php?page=hadith&LINKID=659732عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي قال: فأمرها فتحولت.
رواه مسلم (1482) (53).
[ ص: 276 ]
2714 (9) بَابٌ
لَا تَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِلَّا إِنَّ اضْطُرَّتْ إِلَى ذَلِكَ
[ 1552 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ - وَهُوَ مُرْسَلٌ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=659722أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا nindex.php?page=showalam&ids=14062الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالَا لَهَا: وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ". فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا nindex.php?page=treesubj&link=29162_32223_29036_25531_12629_12701_11059_13033_13034_11742فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ" وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ nindex.php?page=showalam&ids=16812قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [الطَّلَاقِ: 1]. قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1480) (41). [ 1553 ]
nindex.php?page=hadith&LINKID=659732عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1482) (53).
[ ص: 276 ]