2714 (9) باب
لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا إن اضطرت إلى ذلك
[ 1552 ] عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - وهو مرسل على ما قاله أبو مسعود الدمشقي - أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال: "لا نفقة لك". فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: "إلى ابن أم مكتوم" وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن [الطلاق: 1]. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها؟
رواه مسلم (1480) (41). [ 1553 ] عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي قال: فأمرها فتحولت.
رواه مسلم (1482) (53).
[ ص: 276 ]


