2758 (17) كتاب العتق
(1) باب
فيمن أعتق شركا له في عبد
وذكر الاستسعاء
[ 1569 ] عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شركا له في عبد، كان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
رواه أحمد ( 2 \ 112 )، والبخاري (2522)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3940) و (3941)، والترمذي (1346)، والنسائي ( 7 \ 319 )، وابن ماجه (2528).
[ ص: 309 ]


