3139  (7) باب 
إطعام المملوك مما يأكل ولباسه مما يلبس، ولا يكلف ما يغلبه 
[  1585  ] عن  المعرور بن سويد  قال: مررنا بأبي ذر  بالربذة  وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا  أبا ذر،  لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا  أبا ذر،  إنك امرؤ فيك جاهلية". قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال: "يا  أبا ذر،  إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون،  وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم". 
وفي رواية: بعد قوله: (إنك امرؤ فيك جاهلية) قال: قلت: على حال ساعتي من الكبر، قال: "نعم". 
وفي رواية: "فإن كلفه ما يغلبه فليبعه". 
وفي أخرى: "فليعنه". 
رواه أحمد ( 5 \ 161 )، والبخاري (30)، ومسلم (1661) (38) (39)، وأبو داود (5157)، وابن ماجه (3690).      	
		 [ ص: 351 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					