2782  [  1595  ] وعن  أبي سعيد الخدري  قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهانا عن الملامسة والمنابذة في البيع.  والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر ولا تراض. 
رواه البخاري (2144)، ومسلم (1512)، وأبو داود (3378 و 3379)، والنسائي ( 7 \ 260 )، وابن ماجه (2170).      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					