2791  (2) باب 
النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش 
[  1598  ] عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض". 
رواه أحمد (2 \ 63)، والبخاري (2139)، ومسلم (1412) (7)، والترمذي (1292)، والنسائي ( 7 \ 258 )، وابن ماجه (2171). [  1599  ] وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه.  
وفي رواية: على سيمة أخيه. 
رواه أحمد ( 2 \ 274 )، والبخاري (2140)، ومسلم (1515) (10)، وأبو داود (2080)، والنسائي ( 6 \ 71 )، وابن ماجه (2172).      	
		 [ ص: 364 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					