2798  (3) باب 
لا يبع حاضر لباد 
[  1603  ] عن  ابن عباس  قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد،  قال  طاوس:  فقلت  لابن عباس:  ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا. 
رواه البخاري (2158)، ومسلم (1521)، وأبو داود (3439)، والنسائي ( 7 \ 257 )، وابن ماجه (2177). [  1604  ] وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". 
رواه أحمد ( 2 \ 307 )، ومسلم (1522)، والترمذي (1223)، والنسائي ( 7 \ 256 )، وابن ماجه (2176). [  1605  ] وعن  أنس  قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه. 
رواه البخاري (2161)، ومسلم (1523)، وأبو داود (3440)، والنسائي ( 7 \ 256 ).      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					