2807  (5) باب 
النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل 
[  1607  ] عن  ابن عباس:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه  قال  ابن عباس:  وأحسب كل شيء مثله. 
وفي أخرى: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله. 
رواه أحمد ( 2 \ 111 )، ومسلم (1525) (29 و 31)، وأبو داود (3469)، والنسائي ( 7 \ 286 ). [  1608  ] ومثله عن  أبي هريرة  قال  طاوس:  فقلت  لابن عباس:  لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب؛ والطعام مرجأ. 
رواه مسلم (1525) (31).      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					