2989  (30) باب 
ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة 
[  1687  ] عن  أبي نضرة  قال: سألت  ابن عمر،   وابن عباس  عن الصرف فلم يريا به بأسا،  فإني لقاعد عند  أبي سعيد الخدري  فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أنى لك هذا؟ ". قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت". قال  أبو سعيد:  فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت  ابن عمر  بعد، فنهاني ولم آت  ابن عباس،  قال: فحدثني  أبو الصهباء:  أنه سأل  ابن عباس  عنه فكرهه. 
رواه أحمد ( 3 \ 60 )، ومسلم (1594) (100).      	
		 [ ص: 484 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					