3069 (4) باب ما جاء في العمرى
[ 1733 ] عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
رواه مسلم (1625) (20)، وأبو داود (3553)، والترمذي (1350)، والنسائي ( 6 \ 275 ). [ 1734 ] وعنه، قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به.
وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام: . العمرى لمن وهبت له
وفي أخرى: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
وفي أخرى: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم".
وفي أخرى: قال عليه الصلاة والسلام: "العمرى جائزة".
رواه أحمد ( 3 \ 294 )، ومسلم (1625) (23 و 26 و 27)، وأبو داود (3555)، والنسائي ( 6 \ 274 ). [ 1735 ] وعن عن أبي الزبير، قال: جابر بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وترك ولدا، وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى فدعا عثمان، فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا فقضى بذلك بالعمرى لصاحبها، طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة فقال جابر، عبد الملك: صدق فأمضى ذلك جابر، طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. أعمرت امرأة
رواه مسلم (1625) (28).