3094  3093  3092  (21) كتاب النذور والأيمان 
(1) باب 
الوفاء بالنذر، وأنه لا يرد من قدر الله شيئا 
[  1737  ] عن 
ابن عباس قال: استفتى  سعد بن عبادة  رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. 
رواه أحمد ( 1 \ 291 )، والبخاري (6698)، ومسلم (1638)، وأبو داود (3307)، والنسائي ( 6 \ 253 ). [  1738  ] وعن  عبد الله بن عمر  قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذور ويقول: "إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح". 
وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام:  "النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل". 
وفي أخرى: إنه لا يأتي بخير، (بدل): لا يقدم ولا يؤخر. 
رواه أحمد ( 2 \ 218 )، والبخاري (6692)، ومسلم (1639).      	
		 [ ص: 604 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					