526 [ 271 ] وعن أبي موسى ; قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار . فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء . وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم في ذلك . فقمت فاستأذنت على عائشة ، فأذن لي . فقلت لها : يا أماه ! - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء ، وإني أستحييك . فقالت : لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك ، فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل .
رواه أحمد ( 6 \ 112 ) ، ومسلم ( 349 ) ، والترمذي ( 108 و 109 ) .


