570  [  297  ] وعن  أنس بن مالك  قال : ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه ; فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا ، فأمر  بلال  أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.  
قال  ابن علية   : فحدثت به  أيوب  فقال : إلا الإقامة . 
رواه  البخاري   ( 603 )،  ومسلم   ( 378 ) ( 2 و 3 )،  وأبو داود   ( 508 )،  والترمذي   ( 193 )،  والنسائي   ( 2 \ 3 ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					