2965 أبواب الصرف والربا
(25) باب
تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق
[ 1676 ] عن أبي سعيد الخدري قال: أبصرت عيناي، وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد.
وفي رواية: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.
رواه البخاري (2177)، ومسلم (1584)، والنسائي ( 7 \ 278 و 279). [ 1677 ] وعن عثمان بن عفان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين.
رواه مسلم (1585).
[ ص: 468 ]


