3044 (20) كتاب الصدقة والهبة والحبس
(1) باب
النهي عن العود في الصدقة
[ 1727 ] عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
وفي رواية أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع - وذكر نحوه.
رواه أحمد (2 \ 55 )، والبخاري (2971)، ومسلم (1621) ، (1-3)، وأبو داود (1593)، والترمذي (668)، والنسائي ( 5 \ 109 ).
[ ص: 578 ]


