1027 (75) باب
المنع من إخراج الصلاة عن وقتها
[ 532 ] عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال : قلت فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة .
وفي رواية : فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة ، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك .
رواه مسلم (648) (238 و 239)، وأبو داود (431)، والترمذي (176)، والنسائي (2 \ 75) .
[ ص: 272 ]


