الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ اللقطة ] { وسئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ; فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ; فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه } .

{ فسئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل ، قال ما لك ولها ؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها } .

{ فسئل صلى الله عليه وسلم عن الشاة ، فقال : خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو الذئب } متفق عليه .

وفي لفظ لمسلم { فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه ، وإلا فهي لك } .

وفي لفظ لمسلم { ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه } .

وقال { أبي بن كعب : وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته بها ، فقال : عرفها حولا فعرفتها ثم أتيته بها ، فقال : عرفها حولا فعرفتها ثم أتيته بها الرابعة ، فقال : اعرف عددها ووكاءها ووعاءها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها } ، متفق عليه واللفظ للبخاري .

{ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من مزينة عن الضالة من الإبل ، قال : معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء ، فدعها حتى يأتيها باغيها قال : الضالة من الغنم ، قال : لك أو لأخيك أو للذئب ، تجمعها حتى يأتيها باغيها قال : الحريسة التي توجد في مراتعها ، قال فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال : يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ، قال ما أخذ بفمه فلم يتخذ خبيئة فليس عليه شيء ، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قالوا : يا رسول الله فاللقطة يجدها في سبيل العامرة ، قال عرفها حولا ، فإن وجدت باغيها فأدها إليه ، وإلا فهي لك قال : ما يوجد في الحرب العادي ، قال فيه وفي الركاز الخمس } ذكره أحمد وأهل السنن .

والإفتاء بما فيه متعين ، وإن خالفه من خالفه ; فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه .

[ ص: 254 ] وأفتى بأن من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ثم لا يكتم ولا يغيب ; فإن جاء ربها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية