[ في الضمان والكفالة ] 
المثال السابع والتسعون : الضمان والكفالة من العقود اللازمة ، ولا يمكن الضامن والكفيل أن يتخلص متى شاء ، ولا سيما عند من يقول : إن الكفالة توجب ضمان المال إذا تعذر إحضار المكفول به مع بقائه  ، كما هو مذهب الإمام  أحمد  ومن وافقه . 
وطريق التخلص من وجوه ، أحدهما : أن يوقتها بمدة فيقول : ضمنته ، أو تكفلت به شهرا أو جمعة ، ونحو ذلك ، فيصح . 
الثاني : أن يقيدها بمكان دون مكان فيقول : ضمنته أو تكفلت به ما دام في هذا البلد أو في هذا السوق . 
الثالث : أن يعلقها على شرط فيقول : ضمنت أو كفلت إن رضي فلان ، أو يقول : ضمنت ما عليه إن كفل فلان بوجهه ، ونحو ذلك . 
الرابع : أن يشترط في الضمان أنه لا يطالبه حتى يتعذر مطالبة الأصيل ، فيجوز هذا الشرط ، بل هو حكم الضمان في أشهر الروايتين عن  مالك    ; فلا يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة الأصيل ، وإن لم يشترطه ، حتى لو شرط أن يأخذ من أيهما شاء كان الشرط باطلا عند ابن القاسم  وأصبغ    . 
الخامس : أن يقول : كفلت بوجهه على أني بريء مما عليه ، فلا يلزمه ما عليه إذا لم يحضره بل يلزم بإحضاره إذا تمكن منه . 
السادس : أن يطالب المضمون عنه بأداء المال إلى ربه ; ليبرأ هو من الضمان إذا كان قد ضمن بإذنه ، ويكون خصما في المطالبة ، وهذا مذهب  مالك  ، فإن ضمنه بغير إذنه لم يكن له [ عليه ] مطالبته بأداء المال إلى ربه ، فإن أداه عنه فله مطالبته به حينئذ . 
				
						
						
