فصل :
[ فتاوى تتعلق بالطهارة ]
{ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر ، فقال : هو الطهور ماؤه والحل ميته } .
{ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من بئر بضاعة ، - وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب - ، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء } .
{ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء } .


