{ وسئل صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة  فقال : واحدة أو دع   } . 
{ وسأله صلى الله عليه وسلم  جابر  عن ذلك فقال واحدة ، ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق   } فقلت : المسجد كان مفروشا بالحصباء فكان أحدهم يمسحه بيديه لموضع سجوده ، فرخص النبي في مسحة واحدة وندبهم إلى تركها ، والحديث في المسند . 
				
						
						
