[ ص: 248 ] فصل : 
[ فتاوى في أنواع البيوع ] { وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم بيع الخمر والميتة والخنزير وعبادة الأصنام  ، فسألوه ، وقالوا : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس  ، فقال هو حرام ثم قال قاتل الله اليهود  فإن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه   } . 
وفي قوله { هو حرام   } قولان ، أحدهما : أن هذه الأفعال حرام ، والثاني : أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك ، والقولان مبنيان على أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أو وقع عن الانتفاع المذكور ؟ والأول اختيار شيخنا  ، وهو الأظهر ; لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه ، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع ، فلم يرخص لهم في البيع ، ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ، ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					