فصل :
[ المرأة تتصدق ]
{ وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن حلي لها تصدقت به ، فقال لها : لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها } ذكره أهل السنن .
وعند ابن ماجه { أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت : تصدقت بهذا ، فقال هل استأذنت كعبا ؟ فقالت : نعم ، فبعث إلى كعب ، فقال : هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا ؟ فقال : نعم ، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم } .


