ومنها : إذا أسلم الزوجان قبل الدخول وقال الزوج أسلمنا معا فنحن على نكاحنا ، وقالت الزوجة بل على التعاقب فلا نكاح  فوجهان : 
أحدهما : القول قول الزوج ; لأن الأصل معه . 
والثاني : القول قول الزوجة ; لأن الظاهر معها إذ وقوع الإسلام معا في آن واحد نادر والظاهر خلافه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					