ومنها : إذا خلا بامرأته وصدقته أنه لم يطأها  وقلنا لا يتقرر بذلك المهر على رواية سبقت وكان له منها ولد فهل يتقرر المهر بذلك ; لأن الغالب أن الولد ، إنما ينعقد عن الإصابة أولا ; لأن الأصل عدم إصابتها ويحتمل أنه سبق الماء إلى فرجها فانعقد به الولد على وجهين  [ ص: 346 ] ذكرهما  القاضي  في المجرد وفيه نظر فإن سبق الماء إلى الفرج إنما يكون بعد ما تقرر المهر من وطء دون الفرج كما سبق تقريره ، والأظهر في تعليل عدم تقرر المهر أن يقال : الولد يثبت نسبه بمجرد الإمكان بخلاف استقرار المهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					