ولو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك فقال القاضي : لا ضمان ; لأنه ليس بإتلاف .
وكذا ذكره في بعض تعاليقه ، وصرح به في المجرد مفرقا بينه وبين الإكراه على القتل بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه بخلاف هذا ، وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضا ، وتابع ابن عقيل في الفصول وصاحب المغني والقاضي في المجرد ، وفي شرح الهداية لأبي البركات المذهب أنه لا يضمن ، كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها ، وفي الفتاوى الرجبيات عن أبي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا ; لأنه افتدى بها ضرورة ، وعن ابن الزاغوني أنه إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا إثم ، وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان .


