وأشار صاحب المحرر في مسألة الإكراه على الأكل في الصوم من شرح الهداية إلى خلاف في أصل جواز تضمين المكره على إتلاف المال ، وقد ذكر صاحب المغني في الأيمان أنالمحرم إذا قتل صيدا مكرها فضمانه على المكره له ، وقد نص أحمد في رواية ابن ثوب على أن حافر البئر عدوانا إذا أكرهه السلطان على الحفر لم يضمن ، لكن هذا إكراه على السبب دون المباشرة ، وهذه النقول الثلاثة [ ص: 287 ] ترجع إلى أنه لا يضمن ابتداء من لا يستقر عليه الضمان وقد تقدم ذلك .


