ونقل ابن منصور عنه فيمن ضرب بطن أمة فأعتقت ثم أسقطت جنينا حيا ثم مات هو حر وعليه ديته ; لأن العتق لا يجب إلا بالولادة وهذا اختيار ابن حامد ، وحكى عنه القاضي أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية .
وحكى أبو الخطاب عن القاضي أن ابن حامد أوجب دية حر للمولى منها أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته . وذكر القاضي في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية .


