ومنها : لو جرح صيدا في الحل ثم دخل الحرم فمات فيه فلا ضمان ويحل أكله ، ذكاة في الحل ذكره القاضي ، ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور ، وقد سأله عن قول سفيان في صيد ذمي في الحل فتحامل فدخل الحرم فمات قال ليس عليه كفارة ويكره أكله ; لأنه مات في الحرم .
قال أحمد : ما أحسن ما قال : وهذه الكراهة كراهة تنزيه .


