ومنها : لو جرح عبد نفسه ثم عتق ثم مات فهل يضمنه أم لا على وجهين ، ذكرهما في الترغيب ; لأن عبد نفسه إنما يهدر ضمانه على السيد دون غيره ، فهو مضمون في الجملة ، بخلاف المرتد والحربي ، وظاهر كلام القاضي أنه يضمنه بدية حر ، وأما على قول أبي بكر أن الضمان بالقيمة فلا إشكال في عدم ضمانه ، ولهذا خرجه صاحب الكافي على الوجهين في الاعتبار بحال الجناية أو السراية .


