الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                                      التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

                                                                                                                                                                                                                                      المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

                                                                                                                                                                                                                                      جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                                                      الْإِعْرَابُ: حَذْفُ إِحْدَى النُّونَيْنِ مِنْ (أَتُحَاجُّونَنِي) تَخْفِيفٌ، وَهِيَ الثَّانِيَةُ، وَلَيْسَتِ الْأُولَى; لِأَنَّهَا نُونُ الْإِعْرَابِ، وَالتَّشْدِيدُ عَلَى إِدْغَامِ النُّونِ فِي النُّونِ. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا : اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، وَ (شَيْئًا): يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مُؤَكَّدًا; نَحْوُ قَوْلِكَ: (بِعْتُ بَيْعًا)، وَيَجُوزُ أَلَّا يُرَادَ بِهِ الْمَصْدَرُ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي أَمْرًا، فَيَكُونُ مَفْعُولًا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ لَا تَخْلُو (حُجَّتُنَا) مِنْ أَنْ تَكُونَ خَبَرًا لِـ (تِلْكَ)، أَوْ بَدَلًا مِنْهَا; فَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِنْهَا; فَـ (آتَيْنَاهَا): فِي مَوْضِعِ الْخَبَرِ، وَ (عَلَى): مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ، وَكَذَلِكَ تَكُونُ أَيْضًا مُتَعَلِّقَةً بِمَحْذُوفٍ إِنْ جَعَلْتَ (حُجَّتُنَا) خَبَرًا لِـ (تِلْكَ); لِأَنَّكَ تَفْصِلُ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَصِلَتِهِ، وَيَجُوزُ إِذَا جَعَلْتَ (حُجَّتُنَا) الْخَبَرَ أَنْ يَكُونَ (آتَيْنَاهَا) فِي مَوْضِعِ الْحَالِ; عَلَى تَقْدِيرِ: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا حُجَّةٌ آتَيْنَاهَا; فَيَجُوزُ عَلَى هَذَا أَنْ تَكُونَ (عَلَى) مُتَعَلِّقَةً بِـ (الْحُجَّةِ); إِذْ لَا يَقَعُ الْفَصْلُ بَيْنَ الصِّلَةِ وَالْمَوْصُولِ بِمَا لَا يَجُوزُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ) اعْتِرَاضًا; لِأَنَّهُ مِمَّا يُؤَكَّدُ بِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ : (مَنْ) فِي قِرَاءَةِ مَنْ أَضَافَ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ، وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ مَنْ نَوَّنَ نَصْبٌ بِأَنَّهَا مَفْعُولَةٌ، وَ (دَرَجَاتٍ): مَنْصُوبَةٌ بِحَذْفِ حَرْفِ الْجَرِّ، أَوْ عَلَى الظَّرْفِ. و دَاوُودَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ: عُطِفَ عَلَى (نُوحٍ)، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى (إِبْرَاهِيمَ); مِنْ أَجْلِ ذِكْرِ لُوطٍ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي التَّفْسِيرِ. وَحَذْفُ الْهَمْزَةِ مِنْ (إِلْيَاسَ) تَخْفِيفٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي نَظَائِرِهِ. وَالْيَسَعَ : مَنْ قَرَأَ بِلَامَيْنِ; جَازَ أَنْ يَكُونَ عَرَبِيًّا، فَيَكُونُ (لَيْسَعٌ) كَـ (ضَيْغَمٍ) فِي الصِّفَاتِ; فَدَخَلَتْهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ، عَلَى حَدِّ دُخُولِهِمَا فِي الصِّفَاتِ، وَجَازَ أَنْ يَكُونَ أَعْجَمِيًّا عُرِّبَ. وَمَنْ قَرَأَ بِلَامٍ وَاحِدَةٍ; فَالِاسْمُ (يَسَعَ)، وَدَخَلَتِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ زَائِدَتَيْنِ; كَزِيَادَتِهِمَا فِي نَحْوِ: الْخَمْسَةَ الْعَشَرَ، وَفِي نَحْوِ قَوْلِهِ: [مِنَ الطَّوِيلِ] وَجَدْنَا الْيَزِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ مُبَارَكًا شَدِيدًا لِأَحْنَاءِ الْخِلَافَةِ كَاهِلُهْ وَقَدْ زَادُوهُمَا فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ; نَحْوَ قَوْلِهِ: [مِنَ الطَّوِيلِ] فَيُسْتَخْرَجُ الْيَرْبُوعُ مِنْ نَافِقَائِهِ وَمِنْ بَيْتِهِ ذِي الشِّيخَةِ الْيُتَقَصَّعُ) يُرِيدُ: الَّذِي يَتَقَصَّعُ. وَلَا تَكُونُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي ( الْيَسَعَ) لِلتَّعْرِيفِ; إِذْ لَا يَصِحْ أَنْ يَكُونَا فِيهِ لِعَهْدٍ، وَلَا جِنْسٍ، وَلَا يَكُونُ دُخُولُهُمَا فِيهِ عَلَى حَدِّ دُخُولِهِمَا فِي نَحْوِ: (الْعَبَّاسِ) وَ (الْحَارِثِ); لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا مُشْتَقًّا، أَوْ مُشْتَقًّا مِنْهُ، صِفَةً كَانَ أَوْ مَصْدَرًا، وَالْأَصْلُ فِي (الْحَارِثِ) الصِّفَةُ; نَحْوُ: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَارِثٍ)، ثُمَّ عُلِّقَتِ الصِّفَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ، فَنَقَلَ إِلَى الْعِلْمِ وَفِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ، عَلَى أَنَّهُ الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ، وَكَذَلِكَ الْمَصْدَرُ - نَحْوُ: (الْفَضْلِ) - هُوَ عَلَى حَدِّ الصِّفَةِ; لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ عِبَارَةً عَنِ الْحَدَثِ بِعَيْنِهِ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ: أَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ إِذَا لَمْ يَكُنْ صِفَةً، وَلَا مَصْدَرًا، إِذَا سُمِّيَ بِهِ ; لَمْ تَلْحَقْ لَامُ التَّعْرِيفَ إِلَّا عَلَى حَدِّ الزِّيَادَةِ، لَا عَلَى حَدِّ دُخُولِهَا فِي (الْعَبَّاسِ) وَنَحْوِهِ; نَحْوُ: (يَرْبُوعٍ)، وَ (ثَوْرٍ)، وَنَحْوِهِمَا، وَمَنْ قَالَ: (حَارِثٌ) وَ (عَبَّاسٌ) إِذَا سُمِّيَ بِهِمَا; جَعَلَهُمَا عَلَمًا، وَمَنْ قَالَ : (الْحَارِثُ) وَ (الْعَبَّاسُ); فَعَلَى أَنَّهُمَا الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ. وَلَوْ كَانَ دُخُولُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي (الْيَسَعَ) عَلَى حَدِّ دُخُولِهِمَا فِي (الْعَبَّاسِ) ; لَكَانَ (يَسَعَ) فِعْلًا، وَيَكُونُ فِيهِ ضَمِيرٌ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْكَى، وَإِذَا وَجَبَ أَنْ يُحْكَى; لَمْ يَجُزْ دُخُولُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ; لِأَنَّ حَرْفَ التَّعْرِيفِ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلِ قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ، وَلَا بَعْدَ النَّقْلِ. وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ اسْمٌ أَعْجَمِيٌّ عُرِّبَ، فَوَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَ الْمُضَارِعِ، وَلَيْسَ بِهِ. لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ : (الْبَاءُ فِي بِهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِ(كَافِرِينَ)، وَالْبَاءُ فِي بِ(كَافِرِينَ) زَائِدَةٌ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ، وَهُوَ خَبَرُ (لَيْسَ). تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِقَوْلِهِ: نُورًا وَهُدًى ، فَيَكُونُ فِي الصِّلَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا; وَالتَّقْدِيرُ: تَجْعَلُونَهُ ذَا قَرَاطِيسَ. وَقَوْلُهُ: تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِ(قَرَاطِيسَ); لِأَنَّ النَّكِرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمَلِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ، وَالْيَاءُ وَالتَّاءُ ظَاهِرَانِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّفْسِيرِ. وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى : الْيَاءُ عَلَى مَعْنَى: وَلِيُنْذِرَ الْكِتَابُ، وَالتَّاءُ عَلَى مُوَاجَهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخِطَابِ. وَمَنْ أَفْرَدَ (الصَّلَاةَ) فِي قَوْلِهِ : وَ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ; فَلِأَنَّهَا مَصْدَرٌ يُؤَدِّي عَنِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَمَنْ جَمَعَ; فَلِأَنَّ الصَّلَاةَ حِينَ سُمِّيَ بِهَا، وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا ; خَرَجَتْ عَنْ حُكْمِ الْمَصْدَرِ، فَجُمِعَتْ. وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ : مَوْضِعُ (مَنْ) جَرٌّ; عَلَى الْعَطْفِ عَلَى (مَنْ) فِي (مِمَّنِ افْتَرَى) . الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ : الْعَامِلُ فِي (الْيَوْمَ): (تُجْزَونَ)، أَوِ (أَخْرِجُوا) . لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ : مَنْ نَصَبَ; جَازَ أَنْ يَكُونَ فِي (تَقَطَّعَ) ضَمِيرُ الْفَاعِلِ، أُضْمِرَ لِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ; وَالْمَعْنَى: لَقَدْ تَقَطَّعَ وَصْلُكُمْ بَيْنَكُمْ، وَجَازَ أَنْ يَكُونَ (بَيْنَكُمْ) هُوَ الْفَاعِلُ، تُرِكَ مَنْصُوبًا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الظَّرْفِيَّةِ. وَمَنْ رَفَعَ; فَعَلَى أَنَّهُ اتَّسَعَ فِيهِ، فَاسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الْأَسْمَاءِ، فَرُفِعَ بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ، وَمَعْنَى (الْبَيْنِ): الْوَصْلُ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ، يَكُونُ لِلْوَصْلِ وَالِافْتِرَاقِ. وَمَنْ قَرَأَ: (الْأَصْبَاحَ); فَهُوَ جَمْعُ (صُبْحٍ)، وَمَنْ كَسَرَهَا; فَهُوَ مَصْدَرٌ. (وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا): هَذِهِ الْقِرَاءَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى (فَالِقٌ) [عَلَى اللَّفْظِ، وَمَنْ قَرَأَ: (وَجَعَلَ اللَّيْلَ); حَمَلَهُ عَلَى مَعْنَى فَالِقُ ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ: فَلَقَ الْإِصْبَاحَ، وَيُقَوِّي ذَلِكَ: أَنَّ (الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) مَنْصُوبَانِ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ دَلَّ عَلَيْهِ فَالِقُ فِي قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ: (وَجَاعِلُ الَّليْلِ). حُسْبَانًا : مَصْدَرٌ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ: تَقْدِيرُهُ: بِحُسْبَانٍ، فَانْتَصَبَ حِينَ سَقَطَ الْحَرْفُ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [الرَّحْمَنُ: 5]. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي: (فَمُسْتَقَرٌّ)، وَمَعْنَى (مُسْتَقِرٍّ): قَارٌّ، وَ (مُسْتَقَرٌّ): مَقَرٌّ. (وَمُسْتَوْدَعٌ): يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَفْعُولُ، أَوِ اسْمَ الْمَكَانِ. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ : قَوْلُهُ: (مِنْ طَلْعِهَا) بَدَلٌ مِنْ (النَّخْلِ)، فَمَنْ رَفَعَ بِالظَّرْفِ الثَّانِي; وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَوَّلِ ضَمِيرٌ، وَإِنْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ; صَارَ فِي الثَّانِي ذِكْرٌ مِنْهُ. وَفَتْحُ الْقَافِ مِنْ (قِنْوَانٌ) عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ لِلْجَمْعِ غَيْرُ مُكَسَّرٍ، بِمَنْزِلَةِ (رَكْبٍ) عِنْدَ سِيبَوَيْهِ، وَبِمَنْزِلَةِ (الْبَاقِرِ) وَ (الْجَامِلِ); لِأَنَّ (فَعْلَانَ) لَيْسَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْجَمْعِ. وَضَمُّ الْقَافِ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ (قُنْوٍ)، قَالَ الْفَرَّاءَ: هِيَ لُغَةُ قَيْسٍ وَأَهْلُ الْحِجَازِ، وَالْكَسْرُ هِيَ اللُّغَةُ الْمَشْهُورَةُ. وَمَنْ رَفَعَ (جَنَّاتٍ); فَعَلَى تَقْدِيرِ: وَلَهُمْ جَنَّاتٌ، وَلَا تَكُونُ مَعْطُوفَةً عَلَى (قِنْوَانٌ); لِأَنَّ الْجَنَّاتِ مِنَ الْأَعْنَابِ لَا تَكُونُ مِنَ الْقِنْوَانِ، وَمَنْ كَسَرَ التَّاءَ; فَهِيَ مَنْصُوبَةٌ، مَحْمُولَةٌ عَلَى قَوْلِهِ: (فَأَخْرَجْنَا بِهِ). وَمَنْ ضَمَّ الثَّاءَ وَالْمِيمَ مِنْ (ثَمَرِهِ); احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ (ثَمَرَةٍ); كَـ (خَشَبَةٍ وَخَشَبٍ)، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ (ثِمَارٍ)، وَ (ثِمَارٌ): جَمْعُ (ثَمَرَةٍ)، وَ [احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ جَمْعُ (ثَمَرٍ) ])، وَ (ثَمَرٌ): جَمْعُ (ثَمَرَةٍ). وَفَتْحُ الْيَاءِ وَضَمُّهَا مِنْ (وَيَنْعِهِ): لُغَتَانِ، قَالَ الْفَرَّاءُ: الضَّمُّ لُغَةُ أَهْلِ نَجْدٍ. وَمَنْ قَرَأَ: (وَيَانِعِهِ); فَمَعْنَاهُ: وَمُدْرِكُهُ.

                                                                                                                                                                                                                                      ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية