3027  [ ص: 178 ] كتاب الفرائض 
ومثله في النووي.  
وفي المنتقى أيضا. 
وهي جمع فريضة - كحدائق جمع "حديقة" -: من "الفرض". وهو التقدير، لأن سهمان الفروض مقدرة 
وقيل: من "الفرض" بمعنى "القطع". يقال: فرضت لفلان كذا. أي: قطعت له شيئا من المال. وقيل غير ذلك. 
ويقال للعالم بالفرائض: "فرضي، وفارض، وفريض" كعالم، وعليم. حكاه المبرد. 
باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم 
وهو في النووي  في: (كتاب الفرائض ) . 
قال  المبرد:  أصل "الإرث": العاقبة. ومعناه: الانتقال من واحد إلى آخر. 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص52 ج11 المطبعة المصرية 
[ (عن  أسامة بن زيد   ) رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم"   ) ]. 
وفي بعض النسخ: "ولا الكافر المسلم" بحذف لفظة : "يرث". 
     	
		 [ ص: 179 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					