الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3160 [ ص: 325 ] باب من يحلف فيها

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب القسامة ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 151 - 152 ج 11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ حدثني إسحاق بن منصور ، أخبرنا بشر بن عمر ، قال : سمعت مالك بن أنس يقول : حدثني أبو ليلى ، عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ، عن سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه : أن عبد الله بن سهل، ومحيصة، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر؛ أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين (أو فقير ) فأتى يهود فقال: أنتم والله! قتلتموه. قالوا: والله! ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه "حويصة" (وهو أكبر منه ) ، وعبد الرحمن بن سهل. فذهب محيصة ليتكلم (وهو الذي كان بخيبر ) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة : "كبر. كبر" (يريد: السن ) فتكلم حويصة ، ثم تكلم محيصة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا بحرب". فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، في ذلك.

                                                                                                                              فكتبوا: إنا، والله! ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ، ومحيصة ، وعبد الرحمن : "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟" [ ص: 326 ] قالوا: لا. قال: "فتحلف لكم يهود ؟" قالوا: ليسوا بمسلمين. فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده؛ فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مائة ناقة، حتى أدخلت عليهم الدار.

                                                                                                                              فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء
                                                                                                                              .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن سهل بن أبي حثمة ) ، عن رجال من كبراء قومه : أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة ، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم ) هو بفتح الجيم. وهو الشدة ، والمشقة.

                                                                                                                              (فأتى محيصة فأخبر ؛ أن عبد الله بن سهل ، قد قتل وطرح في عين. " أو فقير" ) هو على لفظ " الفقير" من الآدميين وهو هنا: البئر القريبة القعر ، الواسعة الفم.

                                                                                                                              وقيل : هو " الحفيرة " التي تكون حول النخل.

                                                                                                                              (فأتى يهود فقال : أنتم ، والله ! قتلتموه. قالوا : والله ! ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه ، فذكر لهم ذلك ) .

                                                                                                                              هذا الحديث ؛ ذكره مسلم باختلاف ألفاظه وطرقه. وهو أصل [ ص: 327 ] من أصول الشرع ، وقاعدة من قواعد الأحكام ، وركن من أركان مصالح العباد. وبه أخذ العلماء كافة ، من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم ، " رحمهم الله تعالى ". وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به.

                                                                                                                              وروي عن جماعة : إبطال القسامة ، وأنه لا حكم لها ولا عمل بها. منهم : البخاري وغيره.

                                                                                                                              والراجح : هو الأول. ويوضحه : حديث أبي سلمة ، وسليمان : عند أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أقر القسامة ، على ما كانت عليه في الجاهلية ". وكذا حديث الباب هذا ، وغيره.

                                                                                                                              (ثم أقبل هو وأخوه " حويصة ، (وهو أكبر منه ) ، وعبد الرحمن بن سهل. فذهب محيصة ليتكلم (وهو الذي كان بخيبر ) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحيصة : "كبر. كبر " يريد : السن ) أي : دع من هو أكبر منك سنا يتكلم.

                                                                                                                              (فتكلم حويصة ) بضم الحاء ، وفتح الواو ، وتشديد الياء. مصغرا. وقد روي التخفيف" ) فيه ، وفي محيصة.

                                                                                                                              (ثم تكلم محيصة (وكان أصغر من حويصة.

                                                                                                                              [ ص: 328 ] " ومحيصة " بضم الميم ، وفتح الحاء ، وكسر الياء وتشديدها ، وفتح الصاد.

                                                                                                                              (فقال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : " إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا بحرب " ) .

                                                                                                                              معناه : إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم ؛ فإما أن يدوا. أي : يدفعوا إليكم ديته. وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا ، فينتقض عهدهم ، ويصيرون حربا لنا.

                                                                                                                              وفيه : دليل لمن يقول : الواجب بالقسامة : الدية ، دون القصاص. (فكتب رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم إليهم ، في ذلك. فكتبوا : إنا ، والله ! ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم لحويصة ، ومحيصة ، وعبد الرحمن : " أتحلفون ، وتستحقون دم صاحبكم ؟ " ) هذا موضع ترجمة الباب.

                                                                                                                              وفيه : دليل على مشروعية القسامة. ومن قال : إنها غير ثابتة ، قال : لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه ؛

                                                                                                                              منها : أن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر. والجواب : أنها نفسها ، أصل من أصول الشريعة ، لورود الدليل بها. فتخصص بها الأدلة العامة. وفيها حفظ للدماء ، وزجر للمعتدين. ولا يحل طرح سنة خاصة ، لأجل سنة عامة. هذا وفي رواية : " أتحلفون خمسين [ ص: 329 ] يمينا ، فتستحقون صاحبكم (أو قاتلكم ؟ ) " ومعناه : يثبت حقكم على من حلفتم عليه. وهل ذلك الحق دية ، أو قصاص ؟ فيه الخلاف.

                                                                                                                              وإنما يجوز لهم الحلف ، إذا علموا ، أو ظنوا ذلك. وإنما عرض صلى الله عليه وآله وسلم عليهم اليمين ، إن وجد فيهم هذا الشرط. وليس المراد : الإذن لهم في الحلف من غير ظن. ولهذا (قالوا : لا ) .

                                                                                                                              وفي رواية أخرى : " قالوا : كيف نحلف ولم نشهد ؟".

                                                                                                                              قال مالك ، والشافعي ، والجمهور : يحلف الورثة ، ويجب الحق بحلفهم : خمسين يمينا. واحتجوا بهذا الحديث.

                                                                                                                              وفيه : التصريح بالابتداء بيمين المدعي. وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا تندفع. قال مالك : وعليه أجمعت الأمة ، قديما وحديثا.

                                                                                                                              (قال : " فتحلف لكم يهود ؟ " ) . وفي رواية : " فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ؟" . وقيل : معناه : يخلصونكم من اليمين ؛ بأن يحلفوا. فإذا حلفوا انتهت الخصومة ، ولم يثبت عليهم شيء ، وخلصتم أنتم من اليمين.

                                                                                                                              وفي هذا : دليل لصحة يمين الكافر ، والفاسق.

                                                                                                                              " ويهود " مرفوع غير منون ، لا ينصرف. لأنه اسم للقبيلة والطائفة. ففيه : التأنيث والعلمية.

                                                                                                                              ( [ ص: 330 ] (قالوا : ليسوا مسلمين (.

                                                                                                                              وفي حديث آخر : "كيف نأخذ أيمان قوم كفار ؟ ".

                                                                                                                              وفي آخر : " قالوا : يا رسول الله ! قوم كفار".

                                                                                                                              وفي رواية : "قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود " .

                                                                                                                              (فوداه رسول الله صلى الله عليه ) وآله وسلم من عنده ؛ فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : مائة ناقة ، حتى أدخلت عليهم الدار ) .

                                                                                                                              وفي رواية : "فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن يبطل دمه فوداه : مائة من إبل الصدقة ".

                                                                                                                              (فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء ) . أي : من تلك النوق ، المفروضة في الدية.

                                                                                                                              [ ص: 331 ] وفي رواية : " ركضتني فريضة ، من تلك الفرائض " .

                                                                                                                              والمراد بالفريضة هنا : "الناقة ". وتسمى المدفوعة في الزكاة ، أو في الدية : " فريضة " ، لأنها مفروضة. أي : مقدرة بالسن والعدد.

                                                                                                                              واختلف القائلون بالقسامة ، فيما إذا كان القتل عمدا ، هل يجب القصاص بها ؟؟

                                                                                                                              فقال معظم الحجازيين : يجب. وهو قول مالك ، وأحمد ، والشافعي. قال أبو الزناد : قلنا بها ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون. إني لأرى أنهم ألف رجل ، فما اختلف منهم اثنان.

                                                                                                                              وقال الكوفيون ، والشافعي في أصح قوليه : لا يجب به القصاص ؛ وإنما تجب الدية. وإليه ذهب أبو حنيفة ، وأصحابه.




                                                                                                                              الخدمات العلمية